القانون الجنائي العام
* تعريف القانون الجنائي:
_ عرف الفقه القانون الجنائي أنه القانون الذي تنظم قواعده:
+ أولا:
المبادئ العامة للتحريض والعقاب: القسم العام
+ ثانيا:
السلوك الإنساني الذي يعد جريمة والعقوبة المقررة له: القسم الخاص
_ القسم العام: من الفصل 1 إلى الفصل 162
_ القسم الخاص: من الفصل 163 إلى الفصل 612
_كما يشمل القسم الخاص بعض الجرائم الصادرة في بعض الظهائر.
_ القسمين العام والخاص يشكلان موضوع القانون الجنائي، هذا الموضوع نظمه المشرع عبر قانون شكلي: قانون المسطرة الجنائية 3 أكتوبر 2002.
* طبيعة القانون الجنائي:
+ بعض الفقه إعتبره من القانون العام نظرا لوجود الدولة دائما كطرف.
+ بعض الفقه إعتبره من القانون الخاص لأن الجرائم إعتداء على المصالح الخاصة للفرد.
_ إستقلالية القانون الجنائي:
+ بعض الفقه إعتبره تابع لقوانين أخرى لكونه ينظم حقوق سبق أن نظمتها قوانين أخرى.
+ بعض الفقه إعتبره قانون مستقل لأنه نظم حقوق لم يسبق تنظيمها؛ كالحق في الحياة.
* أهمية القانون الجنائي:
_ بالنسبة للدولة: يحمي الدولة من سائر الجرائم التي تمثل إعتداء عليها.
_ بالنسبة للفرد: يحمي حقه في الحياة والسلامة الجسدية.
_ بالنسبة للمجتمع: يحمي أهم ركائز المجتمع (الأسرة) والأخلاق السائدة في المجتمع.
* تاريخ القانون الجنائي:
_ قبل فرض الحماية على المغرب كانت تطبق قواعد الشريعة الإسلامية.
_ بعد دخول المغرب عهد الحماية صدر ظهير 12 غشت 1913، القاضي بتطبيق القانون الجنائي الفرنسي والمسطرة الجنائية الفرنسية بالمغرب.
_ هذا القانون في البداية كان يطبق على الأجانب فقط.
_ صدر ظهير 24 أكتوبر 1953 وأصبح هذا القانون يطبق على المغاربة.
_ وفي 26 نونبر 1962 صدر قانون جنائي جديد ألغى قانون 24 أكتوبر 1953 وهو لازال معمول به لحد الأن رغم أنه لحقته بعض التعديلات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق